السيد محسن الحكيم
120
مستمسك العروة
من غير هذا المال ( 1 ) ، أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم . والأقوى مع العلم بأن الورثة لا يؤدون - بل مع الظن القوي أيضا - جواز الصرف فيما عليه . لا لما ذكره في المستند : من أن وفاء ما على الميت - من الدين أو
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الوصايا حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوصايا حديث : 1 .